ومن أحيا أرضا ميتة فهي له ، مسلما كان أو كافرا ، بإذن الإمام أو غير إذنه في دار الإسلام وغيرها ، إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها ، وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لم يملك بالإحياء ، وإن لم تتعلق بمصالحه فعلى روايتين ، ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار والنفط والكحل والجص بالإحياء ، وليس للإمام إقطاعه ، وإذا كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ملك بالإحياء ، وللإمام إقطاعه ، وإذا ملك المحيا ملكه بما فيه من المعادن الباطنة كمعادن الذهب والفضة ، وإن ظهر فيه عين ماء ، أو معدن جار ، أو كلأ ، أو شجر فهو أحق به ، وهل يملكه ؛ على روايتين ، وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم غيره ، وهل يلزمه بذله لزرع غيره ؛ على روايتين .