الثالث : سائر الأموال كالأثمان ، والمتاع ، والغنم ، والفصلان ، والعجول ، والأفلاء ، فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها  ، فإن فعل ضمنها ولم يملكها وإن عرفها ، ومن أمن نفسه عليها ، وقوي على تعريفها فله أخذها ، والأفضل تركها ، وعند أبي الخطاب    : إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها ، ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					