الثالث : سائر الأموال كالأثمان ، والمتاع ، والغنم ، والفصلان ، والعجول ، والأفلاء ، ، فإن فعل ضمنها ولم يملكها وإن عرفها ، ومن أمن نفسه عليها ، وقوي على تعريفها فله أخذها ، والأفضل تركها ، وعند فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها أبي الخطاب : إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها ، ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها .