[ ص: 281 ] الثالث : سائر المال فيلزمه حفظها ، : من ضاع منه شيء أو نفقة ، وأجرة المنادي عليه ، وقال ويعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس ، كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حولا كاملا أبو الخطاب : ما لا يملك بالتعريف ، وما يقصد حفظه لمالكه ، يرجع بالأجرة عليه ، فإن لم يعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث ، وعند أبي الخطاب : لا يملكه حتى يختار ذلك ، وعن أحمد : لا تملك إلا الأثمان ، وهي ظاهر المذهب ، وهل له الصدقة بغيرها ؛ على روايتين . وعنه : لا تملك لقطة الحرم بحال .