، وإن كان بعده ضمنها ، وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد الوجهين ، وفي الآخر يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها ، وإن أقام آخر بينة أنها له ، أخذها من الواصف ، وإن تلفت فله تضمين أيهما شاء ، إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا ضمان عليه ، ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف . وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها