الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب ، أو مال في جيبه أو تحت فراشه ، أو حيوان مشدود بثيابه - فهو له ، وإن كان مدفونا تحته ، أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين . وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا ، وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم ، وعنه ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب ) فوقه ( أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له ) ؛ لأن الطفل يملك وله يد صحيحة بدليل أنه يرث ويورث ، ويصح أن يشتري له وليه ويبيع ، ومن له ملك صحيح فله يد صحيحة كالبالغ ، فعلى هذا كل ما كان متصلا به أو متعلقا بمنفعة فهو تحت يده ، ويثبت له الملك في الظاهر ، وينفق عليه منه ، وجعل في " المغني " و " الشرح " من ذلك ما جعل فيه كخيمة ودار ، وكلام المجد يخالفه .

                                                                                                                          ( وإن كان مدفونا تحته ، أو مطروحا قريبا منه ، فعلى وجهين ) ، أما المدفون تحته فهو له كالمتصل ؛ ولأنه يحكم به للبالغ ، فكذا للطفل ، والثاني : ليس له ; لأنه موضع لا يستحقه ; لأن الظاهر أنه لو كان له لشده واضعه في ثيابه ليعلم به ، وتوسط ابن عقيل والمجد فجعلاه له بشرط طراوة الدفن ؛ اعتمادا على القرينة ، وأما المطروح قريبا منه فقطع المجد والمؤلف في " الكافي " ، وصححه في " المغني " و " الشرح " أنه له ؛ عملا بالظاهر والثاني ، وأورده أبو الخطاب مذهبا : لا يكون له كالبعيد ، ويرجع به إلى العرف ، وحيث لم يحكم له به فهو لقطة أو ركاز ، قاله في " المغني " ، و " الشرح " ، وفي ثالث : إن وجد رقعة فيها أنه له فهو له ( وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا ) ؛ لأن عمر أقر [ ص: 296 ] اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه : إنه رجل صالح ؛ ولأنه سبق إليه فكان أولى به ؛ للخبر ، ( وله الإنفاق عليه مما وجد معه ) من عين أو غيره ( بغير إذن حاكم ; لأنه وليه ، فلم يفتقر إلى إذن حاكم ) كولي اليتيم ، ( وعنه : ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه ) ؛ لأنه إنفاق على طفل ، فلم يجز بغير إذن الحاكم كما لو أنفق على صغير مودع ، وأصلها ما نقله عنه أبو الحارث في رجل أودع آخر مالا وغاب ، وطالت غيبته ، وله ولد ولا نفقة له ، هل ينفق عليه هذا المستودع من مال الغائب ؛ فقال : تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق ، فلم يجعل له الإنفاق من غير إذن الحاكم ، وهذا مثله ، وقال في " المغني " و " الشرح " ، والصحيح أنه مخالف له من وجهين ، أحدهما : أن الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله ، والثاني : أنه ينفق على اللقيط من ماله ، وهذا بخلافه ; لأنه يشترط عنده إثبات حاجته لعدم ماله ، وعدم نفقة متروكة برسمه ، ومتى لم يجدها حاكما فله الإنفاق عليه بكل حال ; لأنه حال ضرورة ، وبالجملة فالمستحب استئذانه في موضع يجد حاكما ; لأنه أبعد من التهمة والخروج من الخلاف ، فإن بلغ ، واختلفا في قدرها والتفريط - قبل قول المنفق ; لأنه أمين .




                                                                                                                          الخدمات العلمية