وإن فهو للذكور والإناث من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجاوز وقف على قرابته أو قرابة فلان بني هاشم بسهم ذوي القربى ، وعنه : إن كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته صرف إليهم ، وإلا فلا ، وأهل بيته بمنزلة قرابته ، وقال الخرقي : يعطى من قبل أبيه وأمه وقومه ، ونسباؤه كقرابته ، والعترة هم العشيرة ، وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات ، والأيامى والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء ، ويحتمل أن يختص الأيامى بالنساء والعزاب بالرجال ، فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن ، وقيل : هو للرجال والنساء .