وإن وقف على مواليه وله موال من فوقه ومن أسفل تناول جميعهم ، وقال ابن حامد : يختص الموالي من فوق ، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم ، ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة ، ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر من القدر الذي يدفع إليه في الزكاة ، والوصية كالوقف في هذا الفصل .