الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وسباع البهائم والطير ، والبغل والحمار الأهلي نجسة ، وعنه : أنها طاهرة

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وسباع البهائم و ) سباع ( الطير ، والبغل ) إذا كان من الحمار الأهلي ( والحمار الأهلي نجسة ) نصره في " التحقيق " وجزم به في " الخرقي " و " الوجيز " وقدمه في " المحرر " و " الفروع " لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه ، من السباع والدواب فقال : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغها .

                                                                                                                          [ ص: 256 ] وقال يوم خيبر عن الحمر : إنها رجس متفق عليه . والرجس : النجس ، ولأنه حيوان حرم أكله لخبثه لا لحرمته ، ويمكن التحرز منه ، فكان نجسا وجميع أجزائه وفضلاته كذلك ( وعنه : أنها طاهرة ) نقلها عنه إسماعيل بن سعيد ، واختارها الآجري ، وقال في " المحرر " : ما عدا الكلب والخنزير ، وهو مراد ، لما روى جابر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؛ قال : نعم ، وبما أفضلت السباع كلها رواه الشافعي ، والبيهقي من رواية ابن أبي حبيبة ، قال البخاري : هو منكر الحديث ، وروى ابن ماجه من حديث أبي سعيد معناه ، وفيه قال : لها ما أخذت في أفواهها ، ولنا ما غبر طهور ومر عمر بن الخطاب ، وعمرو بن العاص على حوض ، فقال : يا صاحب الحوض ترد على حوضك السباع ؛ فقال عمر : يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا . رواه مالك ، ولأنه حيوان يجوز بيعه فكان طاهرا كبهيمة الأنعام ، وعنه : طهارة البغل والحمار ، اختاره المؤلف لأنه عليه السلام كان يركبهما ، وركبا في زمنه ، ولأنه لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما ، فكانا طاهرين كالسنور ، وأما قوله : إنها رجس أراد به التحريم كقوله في الأنصاب والأزلام : إنه رجس ، وقيل : لحمها نجس ، وعليه حكمها حكم الآدمي قال في " الشرح " وغيره : إلا في منيها ، فإن حكمه حكم بولها ، وذكر السامري وغيره : أن في طهارة منيها ، ولبنها ، وبيضها على هذه الرواية وجهين ، وعن أحمد : أنهما مشكوك فيهما ، [ ص: 257 ] لتردده بين أمارة تنجسه ، بدليل أنه يحرم أكله كالكلب ، وأمارة تطهيره ، لأنه ذو حافر يجوز بيعه ، أشبه الفرس ، فلا يجب غسل رأسه إذا وجد الماء المطلق ، فعلى هذه إذا لم يجد غير سؤرهما توضأ به ، ثم تيمم زاد في " الرعاية " ينوي الحدث والنجاسة ، وقال ابن عقيل : يتيمم ، ثم يصلي ثم يتوضأ ويصلي ، ويبطل التيمم بخروج الوقت دون الوضوء ، قال في " الرعاية " : في الأقيس فيهما .




                                                                                                                          الخدمات العلمية