باب ميراث المفقود وإذا انقطع خبره لغيبة ، ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها ، انتظر به تمام تسعين من يوم ولد ، وعنه : ينتظر أبدا ، وإن كان ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله ، أو في مفازة مهلكة ، كالحجاز ، أو بين الصفين حال الحرب ، أو في البحر إذا غرقت سفينته ، وعنه : التوقف ، فإن مات موروثه في مدة التربص ، دفع إلى كل وارث اليقين ، ووقف الباقي ، فإن قدم أخذ نصيبه ، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه ، فيقسموه . انتظر به تمام أربع سنين ، ثم يقسم ماله
[ ص: 215 ]