فصل 
والكتابة الفاسدة  مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير ، يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق ، ولا يعتق بالإبراء ، وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه ، ويملك السيد أخذ ما في يده ، وإن فضل عن الأداء فضل فهو لسيده ، وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها ؛ على وجهين ، وقال أبو بكر    : لا تنفسخ بالموت ، ولا الجنون ، ولا الحجر ، ويعتق بالأداء إلى الوارث . 
     	
		
				
						
						
