فصل 
ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة  ، ولا التعريض بخطبة الرجعية  ، ويجوز في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث  ، وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث ؛ على وجهين ، والتعريض نحو قوله : إني في مثلك لراغب ، ولا تفوتيني بنفسك . وتجيبه : ما يرغب عنك ، وإن قضي شيء كان ، ونحوه . 
     	
		
				
						
						
