فصل
فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية ، فله الخيار ، وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة ، فلا خيار له ، وقال أبو بكر : له الخيار ، كما إذا شرطها أمة فبانت حرة ، فلا خيار له ، وإن شرطها بكرا ، أو جميلة ، أو نسيبة ، أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح ، فبانت بخلافه - فهل له الخيار ؛ على وجهين ،