[ ص: 96 ] فصل
وإن عتقت الأمة وزوجها حر ، فلا خيار لها في ظاهر المذهب ، وإن كان عبدا ، فلها الخيار في فسخ النكاح ، ولها الفسخ بغير حكم حاكم ، فإن أعتق قبل فسخها ، أو أمكنته من وطئها - بطل خيارها ، فإن ادعت الجهل بالعتق - وهو مما يجوز جهله - أو الجهل بملك الفسخ ، فالقول قولها ، وقال الخرقي : يبطل خيارها ، علمت أو لم تعلم . وخيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى .
فإن كانت صغيرة أو مجنونة ، فلها الخيار إذا بلغت وعقلت ، وليس لوليها الاختيار عنها ، فإن طلقت قبل اختيارها ، وقع الطلاق ، وإن عتقت المعتدة الرجعية ، فلها الخيار ، فإن رضيت بالمقام ، فهل يبطل خيارها ؛ على وجهين ، ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول ، فالمهر للسيد ، وإن كان قبله ، فلا مهر ، وقال أبو بكر : لسيدها نصف المهر ، وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر ، فلا خيار لها ، وقال أبو بكر : لها الخيار ، وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها ، وعنه : ينفسخ نكاحهما .