[ ص: 130 ] كتاب الصداق
وهو مشروع في النكاح ، ويستحب تخفيفه ، وألا يعرى النكاح عن تسميته ،
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق
يقال : أصدقت المرأة ومهرتها ، ولا يقال : أمهرتها ، قاله في " المغني " ، وفي " النهاية " ( وهو مشروع في النكاح ) ; لقوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [ النساء : 4 ] وقيل : النحلة : الهبة ، والصداق في معناها ، وقيل : نحلة من الله تعالى للنساء ، وقوله تعالى : فآتوهن أجورهن فريضة [ النساء : 24 ] وقوله عليه السلام : وعن فإن دخل بها ، فلها المهر بما استحل من فرجها أنس أثر صفرة ، فقال : مهيم ، فقال : يا رسول الله ، تزوجت امرأة ، قال : ما أصدقتها ؛ قال : وزن نواة من ذهب عبد الرحمن بن عوف رواه الجماعة ، قوله : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على ) ، هو اسم لما زنته خمسة دراهم ذهبا كان أو فضة ، وقيل : كانت قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم ونصف ، وقيل : كانت ربع دينار . وزن نواة