فصل 
وإن أصدقها خمرا ، أو خنزيرا ، أو مالا مغصوبا صح النكاح ، ووجب مهر المثل . وعنه : أنه يعجبه استقبال النكاح ، اختاره أبو بكر ،  والمذهب صحته ، وإن تزوجها على عبد ، فخرج حرا ، أو مغصوبا ، أو عصير ، فبان خمرا فلها قيمته ، وإن وجدت به عيبا ، فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته . 
     	
		
				
						
						
