فصل
وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ، ثم دار ، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ، فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا ، فعل ، وقضاهن للبواقي ، وإن زفت إليه امرأتان ، قدم السابقة منهما ، ثم أقام عند الأخرى ، ثم دار ، فإن زفتا معا ، قدم إحداهن بالقرعة ، ثم أقام عند الأخرى ، وإن أراد السفر ، فخرجت القرعة لإحداهما ، سافر بها ، ودخل حق العقد في قسم السفر ، فإذا قدم ، بدأ بالأخرى فوفاها حق العقد ، وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أتم ، فإن تزوجها بعد ، قضى لها ليلتها ، وله أن يخرج في نهار ليل القسم لمعاشه ، وقضاء حقوق الناس .