ويجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه ، مسلما كان أو ذميا ، فإن كان محجورا عليه ، دفع المال إلى وليه ، وإن كان عبدا ، دفع إلى سيده ، وقال القاضي : يصح القبض من كل من يصح خلعه ، وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها ؛ على روايتين ، وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها ، ويصح الخلع مع الزوجة ، ومع الأجنبي ، ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف فإن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان في ذمتها يتبع به بعد العتق ، وإن خالعته المحجور عليها ، لم يصح الخلع ، ووقع طلاقه رجعيا ،