فصل
ولا يصح الخلع إلا بعوض في أصح الروايتين ، فإن خالعها بغير عوض ، لم يقع ، إلا أن يكون طلاقا ، فيقع رجعيا ، والأخرى : يصح بغير عوض ، اختارها الخرقي ، ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، فإن فعل ، كره ، وصح ، وقال أبو بكر : لا يجوز ، ويرد الزيادة ، وإن خالعها بمحرم كالخمر ، والحر - فهو كالخلع بغير عوض ، وإن خالعها على عبد ، فبان حرا أو مستحقا - فله قيمته عليها ، فإن بان معيبا ، فله أرشه أو قيمته ، ويرده ، وإن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار ، صح ، فإن مات الولد ، أو خربت الدار - رجع بأجرة باقي المدة ، وإن خالع الحامل على نفقة عدتها ، صح وسقطت .