فصل
وإذا خالعته في مرض موتها ، فله الأقل من المسمى أو من ميراثه منها ، وإن طلقها في مرض موته ، وأوصى لها بأكثر ، لم تستحق أكثر من ميراثها ، وإن خالعها في مرضه وحاباها ، فهو من رأس المال .
وإذا وكل في خلع امرأته مطلقا ، فخالع بمهرها ، فما زاد صح ، وإن نقص عن المهر ، رجع على الوكيل بالنقص ، ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا ، وبين رده ، وله الرجعة ، وإن عين له العوض ، فنقص لم يصح الخلع عند ابن حامد ، وصح عند أبي بكر ، ويرجع على الوكيل بالنقص .
وإن وكلت المرأة في ذلك ، فخالع بمهرها فما دون ، أو بما عينته فما دون ، صح ، وإن زاد لم يصح ، ويحتمل أن يصح ، وتبطل الزيادة ، وإذا تخالعا ، تراجعا بما بينهما من الحقوق ، وعنه : أنها تسقط .