ويصح من الزوج البالغ العاقل المختار ، ومن الصبي العاقل وعنه : لا يصح حتى يبلغ ، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون ، والنائم ، والمغمى عليه ، والمبرسم - لم يقع طلاقه . 
وإن زال بسبب لا يعذر فيه ، كالسكران ، ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ، ففي صحة طلاقه روايتان . 
وكذلك يخرج في قتله ، وقذفه ، وسرقته ، وزناه ، وظهاره ، وإيلائه . 
     	
		
				
						
						
