الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه ، كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا ، واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه ، كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا ) ; لأنه عقد يسقط الحد ، ويثبت النسب والعدة والمهر ، أشبه الصحيح ، [ ص: 257 ] أو لأنه إزالة ملك فكان كالعتق ، ينفذ في الكتابة الفاسدة بالأداء كالصحيحة ، ويقع بائنا - نص عليه - كحكم بصحة العقد ، وهو إنما يكشف خافيا ، أو ينفذ واقعا ، ويجوز في حيض ، ولا يكون بدعة ( واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته ) هذا رواية ، واختارها أيضا في " المذهب " و " التلخيص " ; لأن الطلاق يفيد تحريم الحل ، أو حل العقد ، ولم يوجد في الفاسد واحد منهما; ولأنه نكاح فاسد ، فلم يقع فيه ، كالمجمع عليه ، وفي " المستوعب " : من طلق في نكاح متفق على بطلانه ، كمن نكحها وهي في عدة غيره - أو لم يصح طلاقه ، وعنه : أنه قال : أحتاط ، وأجيز طلاقه ، اختاره أبو بكر ، والأول عنه أظهر ، ولا يقع في نكاح فضولي قبل إجازته في الأصح ، ونقل حنبل : إن تزوج عبد بلا إذن ، فطلق سيد ، جاز طلاقه ، وفرق بينهما .




                                                                                                                          الخدمات العلمية