وإن - طلقت في الحال ، وإن قال لمن لها سنة وبدعة : أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه ، طلقت في الحال واحدة ، وإن كانت حائضا ، طلقت إذا طهرت ، وإن كانت في طهر أصابها فيه ، طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة . قال لها : أنت طالق للسنة ، أو للبدعة
وإن قال : أنت طالق للبدعة ، وهي حائض ، أو في طهر أصابها فيه - طلقت في الحال ، وإن كانت في طهر لم يصبها فيه ، طلقت إذا أصابها أو حاضت ، وإن قال لها : أنت طالق ثلاثا للسنة ، طلقت ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ، في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى تطلق فيه واحدة ، وتطلق في الثانية والثالثة في طهرين في نكاحين إن أمكن ، وإن قال : أنت طالق في كل قرء طلقة ، وهي من اللائي لم يحضن - لم تطلق حتى تحيض ، فتطلق في كل حيضة طلقة .
وإن قلنا : القروء : الأطهار ، فهل تطلق طلقة ؛ الحال يحتمل وجهين ، ويقع بها الباقي في الأطهار الباقية ، وإن قال : أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله ، فهو كقوله : أنت طالق للسنة ، وإن قال : أقبح الطلاق وأسمجه ، فهو كقوله : للبدعة .
إلا أن ينوي : أخس أحوالك أو أقبحها أن تكوني مطلقة ، فيقع في الحال ، وإن قال : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة ، طلقت في الحال .