[ ص: 291 ] باب
ما يختلف به عدد الطلاق
، والعبد اثنتين وإن كان تحته حرة ، وعنه : أن الطلاق بالنساء ، فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا ، وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا فإذا قال : أنت الطلاق ، أو الطلاق لي لازم ، ونوى الثلاث - طلقت ثلاثا ، وإن لم ينو شيئا أو قال : أنت طالق ، ونوى الثلاث ، ففيه روايتان ، إحداهما : تطلق ثلاثا ، والأخرى : واحدة ، وإن قال : أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا - لم تطلق إلا واحدة في أحد الوجهين . يملك الحر ثلاث تطليقات وإن كان تحته أمة