باب
الاستثناء في الطلاق
حكي عن أبي بكر أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق ، والمذهب : أنه يصح استثناء ما دون النصف ، ولا يصح فيما زاد عليه ، وفي النصف وجهان ، فإذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة - طلقت اثنتين ، وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، أو ثلاثا إلا اثنتين ، أو خمسا إلا ثلاثا ، أو ثلاثا إلا ربع طلقة ، طلقت ثلاثا ، وإن قال : أنت طالق طلقتين إلا واحدة ، فعلى وجهين .
وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة ، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين ؛ على وجهين ، وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة - لم يصح ، أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة ، أو طلقتين وواحدة إلا واحدة ، أو طلقتين ونصفا إلا طلقة - طلقت ثلاثا ، ويحتمل أن تقع طلقتان .
وإن قال : أنت طالق ثلاثا ، واستثنى بقلبه إلا واحدة - وقعت الثلاث ، وإن قال : نسائي طوالق ، واستثنى واحدة بقلبه - لم تطلق .