باب
الطلاق في الماضي والمستقبل
إذا ، ينوي الإيقاع - وقع ، فإن لم ينو ، لم يقع في ظاهر كلامه وقال القاضي : يقع ، وحكي عن قال : أنت طالق أمس ، أو قبل أن أنكحك أبي بكر : لا يقع إذا قال : أنت طالق أمس ، ويقع إذا قال : قبل أن أنكحك ، فإن قال : أردت أن زوجا قبلي طلقها ، أو طلقتها في نكاح قبل هذا - قبل منه ، إذا احتمل الصدق في ظاهر كلام أحمد ، فإن مات ، أو جن ، أو خرس قبل العلم بمراده ، فهل تطلق ؛ على وجهين ، وإن قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ، فقدم قبل مضي شهر لم تطلق ، وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه ، تبينا وقوعه فيه ، فإن خالعها بعد اليمين بيوم ، وكان الطلاق بائنا ، ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين ، صح الخلع ، وبطل الطلاق ، وإن قدم بعد شهر وساعة ، وقع الطلاق دون الخلع ، وإن قال : أنت طالق قبل موتي ، طلقت في الحال ، فإن قال : بعد موتي ، أو مع موتي - لم تطلق ، وإن تزوج أمة أبيه ، ثم قال : إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق ، فمات أبوه أو اشتراها - لم تطلق ، ويحتمل أن تطلق ، وإن كانت مدبرة فمات أبوه - وقع الطلاق والعتق .