فصل
في الطلاق في زمن المستقبل
إذا قال : أنت طالق غدا ، أو يوم السبت ، أو في رجب - طلقت بأول ذلك ، وإن قال : أنت طالق اليوم أو في هذا الشهر - طلقت في الحال ، وإن قال : أردت في آخر هذه الأوقات - دين وهل يقبل في الحكم ؛ يخرج على روايتين ، وإن قال : أنت طالق اليوم وغدا ، أو بعد غد ، أو في اليوم ، وفي غد ، وفي بعده فهل تطلق واحدة أو ثلاثا ؛ على وجهين ، وقيل : تطلق في الأول واحدة ، وفي الثانية ثلاثا وإن قال : أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم - طلقت في آخر جزء منه ، وقال أبو بكر : لا تطلق وإن قال : أنت طالق يوم يقدم زيد ، فماتت غدوة ، وقدم بعد موتها ، فهل وقع بها الطلاق ؛ على وجهين ، وإن قال : أنت طالق في غد ، أو إذا قدم زيد ، فماتت قبل قدومه - لم تطلق ، وإن قال : أنت طالق اليوم غدا ، طلقت اليوم واحدة ، إلا أن يريد طالق اليوم وطالق غدا ، أو نصف طلقة اليوم ، ونصفها غدا ، فتطلق اثنتين ، وإن نوى نصف طلقة اليوم ، وباقيها غدا احتمل وجهين ، وإن قال : أنت طالق إلى شهر ، أو حول - طلقت عند انقضائه ، إلا أن ينوي طلاقها في الحال ، وإن قال : أنت طالق آخر الشهر أو أول آخره ، طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه وإن قال : في آخر أوله ، طلقت في آخر يوم من أوله ، وقال أبو بكر : تطلق في المسألتين بغروب شمس الخامس عشر منه ، فإن قال : إذا مضت سنة فأنت طالق ، طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة ، ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد فإن قال : إذا مضت السنة فأنت طالق ، طلقت بانسلاخ ذي الحجة ، وإن قال : أنت طالق في كل سنة طلقة ، طلقت الأولى في الحال ، والثانية في أول المحرم ، وكذا الثالثة ، فإن قال : أردت بالسنة اثني عشر شهرا - دين ، وهل يقبل في الحكم ؛ يخرج على روايتين ، وإن قال : أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم - دين ، ولم يقبل في الحكم ، وإن قال : أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا ، لم تطلق ، إلا أن يريد باليوم الوقت ، فتطلق ، وإن قدم به ميتا أو مكرها ، لم تطلق .