فصل
في تعليقه بالحمل
إذا قال : إن كنت حاملا ، فأنت طالق ، فتبين أنها كانت حاملا ، تبينا وقوع الطلاق حين اليمين ، وإلا فلا ، وإن قال : إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ، فهي بالعكس ، ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى الروايتين ، إن كان الطلاق بائنا ، وإن قال : إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة ، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين ، فولدت ذكرا وأنثى - طلقت ثلاثا ، وإن كان مكان قوله " إن كنت حاملا " : إن كان حملك ، لم تطلق إذا كانت حاملا بهما .