فصل
في تعليقه بالإذن
إذا طلقت ، وعنه : لا تطلق ، إلا أن ينوي الإذن في كل مرة ، وإن أذن لها من حيث لا تعلم ، فخرجت - طلقت ، ويحتمل ألا تطلق ، وإن قال : إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق ، فخرجت تريد الحمام وغيره - طلقت ، وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره - طلقت ، ويحتمل ألا تطلق . قال : إن خرجت بغير إذني ، أو بإذني ، أو حتى آذن لك فأنت طالق ، ثم أذن لها فخرجت ، ثم خرجت بغير إذنه