وإن ، أو سلمى طالق ، واسم امرأته سلمى - طلقت امرأته ، فإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته ، وإن ادعى ذلك ، دين ، وهل يقبل في الحكم ؛ يخرج على روايتين ، وإن قال لامرأته وأجنبية : إحداكما طالق - يظنها المناداة - طلقتا في إحدى الروايتين ، والأخرى : تطلق التي ناداها ، وإن قال : علمت أنها غيرها ، وأردت طلاق المناداة ، طلقتا معا ، وإن قال : أردت طلاق الثانية - طلقت وحدها . وإن نادى امرأته ، فأجابته امرأة له أخرى ، فقال : أنت طالق ، طلقت امرأته . لقي أجنبية ظنها امرأته ، فقال : فلانة ، أنت طالق