الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=23266_11809_27442انقضت عدتها ، ولم يرتجعها ، بانت ولم تحل له إلا بنكاح جديد ، وتعود إليه على ما بقي من عدد طلاقها ، سواء بعد نكاح زوج غيره ، أو قبله ، وعنه : إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث ،
( nindex.php?page=treesubj&link=23266_11809وإن انقضت عدتها ، ولم يرتجعها ، بانت ولم تحل له إلا بنكاح جديد ) بشروطه بالإجماع ( وتعود إليه على ما بقي من عدد طلاقها ، سواء بعد نكاح زوج غيره ، أو قبله ) وجملته : أنها إذا رجعت إليه قبل زوج ثان فإنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف علمناه ، nindex.php?page=treesubj&link=27442وإن عادت إليه بعد زوج وإصابة ، وكان الأول طلقها ثلاثا - عادت إليه بطلاق ثلاثا إجماعا ، حكاه ابن المنذر ، وإن طلقها دون الثلاث ، فأظهر الروايتين أنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها ، وهو قول عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعمران ، وقاله أكثر العلماء ؛ لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه إلا في الإحلال للأول ، فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد ، وكما لو عادت إليه قبل نكاح آخر .
( وعنه : إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث ) وهي قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ؛ لأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث ، فأولى أن يهدم ما دونها ؛ ولأن وطء الثاني سبب للحل ، وجوابه : أنه لا يثبت الحل ؛ لأنه في الطلقات الثلاث غاية للتحريم ، وإنما سماه محللا تجوزا ؛ ولأن الحل إنما يثبت [ ص: 397 ] في محل فيه تحريم ، وهي المطلقة ثلاثا ، وهاهنا هي حلال له ، فلا يثبت فيها حل .