ويشترط له شروط أربعة : أحدها : الحلف على ترك الوطء في القبل ، فإن تركه بغير يمين لم يكن مؤليا ، لكن إن تركه مضرا بها من غير عذر ، فهل تضرب له مدة الإيلاء ، ويحكم بحكمه ؛ على روايتين ، وإن حلف على ترك الوطء في الدبر ، أو دون الفرج لم يكن مؤليا . وإن حلف ألا يجامعها إلا جماع سوء ، يريد جماعا ضعيفا ، ولا يزيد على التقاء الختانين لم يكن مؤليا ، وإن أراد به الوطء في الدبر ، أو دون الفرج صار مؤليا . وإذا حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح ، وقوله : لا أدخلت ذكري في فرجك وللبكر خاصة لا اقتضضتك . لم يدين فيه ، وإن قال : والله لا وطئتك ، أو لا جامعتك ، أو لا باضعتك ، أو لا باشرتك ، أو لا باعلتك ، أو لا قربتك ، أو لا مسستك ، أو لا أتيتك ، أو لا اغتسلت منك ، فهو صريح في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى . وسائر الألفاظ لا يكون مؤليا فيها إلا بالنية .