فصل الشرط الرابع : أن يكون من زوج يمكنه الجماع وتلزمه الكفارة بالحنث مسلما كان أو كافرا ، حرا أو عبدا ، سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه ، فأما العاجز عن الوطء بجب ، أو شلل ، فلا يصح إيلاؤه . ويحتمل أن يصح ، وفيئته أن يقول : لو قدرت لجامعتك . ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون . وفي إيلاء السكران وجهان . ومدة الإيلاء في الأحرار ، والرقيق سواء . وعنه : في العبد أنها على النصف ، ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة ، والعفو عنها ، وإنما ذلك إليها .