وتجب الكفارة بالعود  ، وهو الوطء . نص عليه أحمد  وأنكر قول مالك  إنه العزم على الوطء . وقال القاضي وأبو الخطاب    : هو العزم على الوطء ، وإن مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء ، فلا كفارة عليه . وإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر ، وإن وطئ قبل التكفير  أثم واستقرت عليه الكفارة وتجزئه كفارة واحدة . 
     	
		
				
						
						
