، وهو الوطء . نص عليه وتجب الكفارة بالعود أحمد وأنكر قول مالك إنه العزم على الوطء . وقال القاضي وأبو الخطاب : هو العزم على الوطء ، وإن مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء ، فلا كفارة عليه . وإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر ، وإن أثم واستقرت عليه الكفارة وتجزئه كفارة واحدة . وطئ قبل التكفير