فصل في كفارة الظهار وما في معناها فيجب عليه تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . كفارة الظهار على الترتيب مثلها في ظاهر المذهب ، وكفارة الوطء في رمضان مثلهما إلا في الإطعام ففي وجوبه روايتان والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين ، فإن وجبت ، وهو موسر ، ثم أعسر لم يجزئه إلا العتق ، وإن وجبت ، وهو معسر فأيسر لم يلزمه العتق وله الانتقال إليه إن شاء . وعنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم . والرواية الثانية : الاعتبار بأغلظ الأحوال فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير ، لا يجزئه غيره ، فإن شرع في الصوم ، ثم أيسر لم يلزمه الانتقال عنه . ويحتمل أن يلزمه . وكفارة القتل