في ظاهر المذهب ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد ، والرجل ، أو قطعهما ، أو قطع إبهام اليد أو سبابتها أو الوسطى أو الخنصر والبنصر من يد واحدة . ولا يجزئ المريض المأيوس منه ، ولا النحيف العاجز عن العمل ، ولا غائب لا يعلم خبره ، ولا مجنون مطبق ، ولا أخرس لا تفهم إشارته ، ولا عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها ، ولا من يعتق عليه بالقرابة ، ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب ، ولا أم ولده في الصحيح عنه ، ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا . وعنه : يجزئ . وعنه لا يجزئ مكاتب بحال . ويجزئ الأعرج يسيرا ، والمجدع الأنف والأذن ، والمجبوب ، والخصي ، ومن يخنق في الأحيان ، والأصم ، والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته ، والمدبر والمعلق عتقه بصفة ، وولد الزنا ، والصغير . وقال ولا تجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة وكذلك في سائر الكفارات الخرقي : إذا صلى وصام ، وإن عتق نصف عبد ، وهو معسر ، ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه إلا على رواية وجوب الاستسعاء . وإن أعتقه وهو موسر فسرى إلى نصيب شريكه لم يجزئه ، نص عليه ، ويحتمل أن يجزئه ، وإن أعتق نصفا آخر أجزأه عند الخرقي ولم يجزئه عند أبي بكر .