، وإن ولا يجوز دفعها إلى مكاتب ولا إلى من تلزمه مؤنته ، فعلى روايتين ، وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه إلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب . وعنه لا يجزئه . وعنه : يجزئه ، وإن وجد غيره ، وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه ، وعنه لا يجزئه . دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا ،