الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا ، أو بدأت باللعان قبله ، أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم ، أو نائبه لم يعتد به ، وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم ، أو أحلف ، أو لفظة اللعنة بالإبعاد ، أو الغضب بالسخط ، فعلى وجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( فإن ) هذا شروع في بيان شروطه وهي ستة :

                                                                                                                          أحدها : استعماله الألفاظ الخمسة ، فإن ( نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا ) ولو قل لم يصح ; لأن الله تعالى علق الحكم عليها ، ولأنها بينة ، فلم يجز النقص من عددها كالشهادة ، ( أو بدأت باللعان قبله ) لم يعتد به ; لأنه خلاف المشروع ، وكذا إن قدم الرجل اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة ، أو قدمت هي الغضب عليها ; لأن لعان الرجل بينة لإثبات ، ولعانها بينة لإنكار ، فلم يجز تقديم الإنكار على الإثبات ( أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم ، أو نائبه لم يعتد به ) ، لأنه يمين في دعوى فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعاوى .

                                                                                                                          الرابع : أن يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه ، فإن بادر قبل أن يلقيه الإمام أو نائبه لم يصح كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم .

                                                                                                                          الخامس : الإشارة من كل منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا ، أو يسميه وينسبه إن كان غائبا . ولا يشترط حضورهما معا بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه مثل أن يكون الرجل في المسجد ، والمرأة على بابه لعذر جاز .

                                                                                                                          ( وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم ، أو أحلف ، أو لفظة اللعنة بالإبعاد ، أو الغضب بالسخط ، فعلى وجهين ) هذا هو الشرط السادس لصحة اللعان ، وهو أن [ ص: 76 ] يأتي بالألفاظ على صورة ما ورد الشرع ; لأن اتباع لفظ النص أولى ، ولأنه موضع ورد الشرع فيه بلفظ الشهادة ، أشبه الشهادة في الحقوق ، وهذا أظهر الوجهين . قاله في " المستوعب " وصححه المؤلف وغيره ، والآخر يعتد به ; لأنه أتى بالمعنى ، أشبه ما لو أبدل : إني لمن الصادقين بقوله لقد زنت . قال الخرقي : يقول الرجل : أشهد بالله لقد زنت ، وليس هذا لفظ النص ، فدل على أنه لم يشترط ذكر اللفظ ، ولكن نقل ابن منصور : على ما في كتاب الله تعالى .

                                                                                                                          وإن أبدلت لفظة الغضب باللعنة لم يجز ; لأن الغضب أبلغ ، ولهذا اختصت المرأة به ; لأن إثمها أعظم ، والمعرة بزناها أقبح . وإن أبدلها بالسخط خرج على الوجهين فيما إذا أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد ، وإن أبدل لفظة اللعنة بالغضب فاحتمالان : الجواز ; لأنه أبلغ وعدمه لمخالفة المنصوص .

                                                                                                                          ولا يصح تعليقه على شرط ، قاله ابن عقيل وغيره . وفي " الترغيب " : تشترط موالاة الكلمات وأومأ في رواية ابن منصور أن الخامسة لا تشترط فينفذ حكمه ، لا على الأولى . قاله في " الانتصار " .




                                                                                                                          الخدمات العلمية