فصل . والسنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعة في الأوقات ، والأماكن المعظمة ، ثم يعظه ، فيقول : اتق الله ، فإنها الموجبة ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم ، وإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك يده على في الرجل وامرأة تضع يدها على في المرأة . فإن كانت المرأة خفرة بعث من يلاعن بينهما . وعنه : يجزئه لعان واحد يقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتكن به من الزنا . وتقول كل واحدة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، وعنه : إن كان القذف بكلمة واحدة أجزأه لعان واحد . وإن قذفهن بكلمات أفرد كل واحدة بلعان . وإذا قذف الرجل نساءه فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان