[ ص: 88 ] فصل الثالث : ، فإن صدقته ، أو سكتت لحقه النسب ولا لعان في قياس المذهب . وإن أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان ورثه صاحبه ولحقه نسب الولد ولا لعان . وإن مات الولد فله لعانها ونفيه . وإن لاعن ونكلت الزوجة عن اللعان خلي سبيلها ولحقه الولد ذكره مات أحدهما قبل اللعان الخرقي . وعن أحمد أنها تحبس حتى تقر ، أو تلاعن . ولا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة ، فإن أراد اللعان من غير طلبها ، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا .