الثالث : ، وعنه : إن أكذب نفسه حلت له . وإن التحريم المؤبد اشتراها لم تحل له إلا أن يكذب نفسه على الرواية الأخرى . وإذا قلنا : تحل له الزوجة بإكذاب نفسه ، فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح ، وإن وجد منه طلاق دون الثلاث فله رجعتها . لاعن زوجته الأمة ، ثم