فصل ومن ألا يوجد دليل على الإقرار به ، فإن أقر به ، أو بتوءمه ، أو نفاه وسكت عن توءمه ، أو هنئ به فسكت ، أو أمن على الدعاء ، أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه ولم يملك نفيه . وإن قال : أخرت نفيه رجاء موته لم يعذر بذلك ، وإن قال : لم أعلم به ، أو لم أعلم أن لي نفيه ، أو لم أعلم أن ذلك على الفور وأمكن صدقه قبل قوله ولم يسقط نفيه . وإن أخره لحبس ، أو مرض ، أو غيبة ، أو شيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه ، ومتى أكذب نفسه بعد نفيه لحقه النسب ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة ، أو التعزير إن لم تكن محصنة . شرط نفي الولد