[ ص: 107 ] كتاب العدد 
كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة ،  فلا عدة عليها ، وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة ، سواء كان بهما ، أو بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام ، والصيام ، والحيض ، والنفاس ، والمرض ، والجب ، والعنة ، أو لم يكن إلا ألا يعلم بها كالأعمى ، والطفل ، فلا عدة عليها . 
     	
		
				
						
						
