فصل الثاني : أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة وشهران وخمسة أيام إن المتوفى عنها زوجها عدتها ، وسواء مات قبل الدخول ، أو بعده ، وإن كانت أمة استأنفت عدة الوفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق . وإن مات زوج الرجعية لم تنتقل عن عدتها . وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ، ثم مات في عدتها من عدة الطلاق وعدة الوفاة . وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من الحركة ، وانتفاخ البطن ، وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة . وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل لا يصح النكاح . وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم تفسد به ، لكن إن تزوجت قبل زوالها فهو باطل وإلا فلا . وإذا أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها فقال القاضي : عليها عدة الوفاة . نص عليه . وقال مات عن امرأة نكاحها فاسد ، ابن حامد : لا عدة عليها للوفاة في ذلك ، فإن كان النكاح مجمعا على بطلانه لم تعتد للوفاة من أجله .