[ ص: 124 ] فصل الخامس : من اعتدت سنة : تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة ، وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا ويحتمل أن يقعد الحمل أربع سنين . ارتفع حيضها ، لا تدري ما رفعه . وعدة الجارية التي أدركت ، فلم تحض ثلاثة أشهر . وعنه : سنة . فأما والمستحاضة الناسية لعادتها فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ . التي عرفت ما رفع الحيض من مرض ، أو رضاع ، ونحوه ،