[ ص: 138 ] فصل إذا طلقها واحدة ، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة ، وإن راجعها ، ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة ، وإن طلقها قبل دخوله بها ، فهل تبني ، أو تستأنف ؛ على روايتين ، وإن طلقها طلاقا بائنا ، ثم نكحها في عدتها ، ثم طلقها فيها قبل دخوله بها ، فعلى روايتين : أولاهما : أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة .