الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وأما المبتوته فلا تجب عليها العدة في منزله وتعتد حيث شاءت . نص عليه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وأما المبتوتة ) مطلقا ( فلا تجب عليها العدة في منزله ) لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ، وهو غائب فأرسل إليها بشيء فسخطته ، فقال : والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال لها : ليس لك عليه نفقة ، ولا سكنى وأمرها أن تعتد عند أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت أم مكتوم متفق عليه ، وإنكار عمر وعائشة ذلك يجاب عنه ( وتعتد حيث شاءت . نص عليه ) إذا كان مأمونا ، قال أصحابنا : سواء قلنا : لها السكنى ، أو لا ، بل يتخير الزوج بين إقرارها في موضع طلاقها وبين نقلها إلى مسكن مثلها لحديث فاطمة ، والمستحب إقرارها لقوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن الآية [ الطلاق : 1 ] ، وعنه : تعتد حيث كانت ساكنة وقت الفرقة ، ولا تثبت في غيره ، ولا تفارق البلد على الأصح فيهما ، وعنه : هي كمتوفى عنها ، وإن شاء إسكانها في منزله ، أو غيره إن صلح لها تحصينا لفراشه ، ذكره القاضي وغيره ، وإن لم تلزمه نفقتها كمعتدة لشبهة ، أو نكاح فاسد ، أو مستبرأة لعتق ، وظاهر [ ص: 148 ] كلام جماعة ، لا يلزمها ، وقال الشيخ تقي الدين : إن شاء ، وأنفق عليها فله ذلك ، وإن سكنت علو دار وسكن بقيتها وبينهما باب مغلق ، أو معها محرم جاز ورجعية في لزوم المنزل كمتوفى عنها . نص عليه .

                                                                                                                          تذنيب : له الخلوة مع زوجته وأمته ومحرم أحدهما ، وقيل : مع زوجته فأكثر ، قال في " الترغيب " : وأصله النسوة المنفردات هل لهن السفر مع أمن بلا محرم ، وقال الشيخ تقي الدين : يحرم سفره بأخت زوجته ، ولو معها ، ولا يخلو الأجنبي بأجنبيات ، ويتوجه وجه ، قال القاضي : من عرف بالفسق منع من الخلوة بأجنبية ، والأشهر يحرم مطلقا إجماعا ، وفي " آداب صاحب النظم " أنه تكره الخلوة بالعجوز ، وهو غريب ، وإطلاق الأصحاب تحريم الخلوة بمن لعورته حكم ، فأما من لا عورة له كدون سبع ، فلا تحريم وله إرداف محرم ويتوجه في غيرها مع الأمن وعدم سوء الظن خلاف .




                                                                                                                          الخدمات العلمية