الثالث : إذا أعتق أم ولده ، أو أمة كان يصيبها ، أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إلا أن تكون مزوجة ، أو معتدة فلا يلزمها استبراء . وإن مات زوجها وسيدها ، ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام ، لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة حسب ، وإن كان بينهما أكثر من ذلك ، أو جهلت المدة لزمها بعد موت الآخر منهما أطول الأمرين من عدة الحرة أو الاستبراء ، وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان .