، وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ، فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع ، ولا أخيه ولا أم المرتضع ، ولا أخته على أبيه من الرضاع ، ولا أخيه ، وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا صار ولدا لها وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده في ظاهر قول وتحرم على الزاني تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه الخرقي . وقال أبو بكر : تثبت . قال أبو الخطاب : وكذلك الولد المنفي باللعان . ويحتمل ألا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال ; لأنه ليس بلبنه حقيقة ، ولا حكما .